المرداوي
321
الإنصاف
وعنه لا يحصل بلوغها بغير الحيض نقلها جماعة قال أبو بكر هذا قول أول فائدة لو وجد منى من ذكر خنثى مشكل فهو علم على بلوغه وكونه رجلا وإن خرج من فرجه أو حاض كان علما على بلوغه وكونه امرأة هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الكافي وقدمه في المغنى والشرح وصححه في التلخيص قال في الرعاية والصحيح أن الانزال علامة البلوغ مطلقا وقدمه بن رزين في شرحه وقال القاضي ليس واحدا منهما علما على البلوغ قال في عيون المسائل إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه لجواز كونه خلقة زائدة وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال انتهى وإن خرج المنى من ذكره والحيض من فرجه فمشكل ويثبت البلوغ بذلك على الصحيح من المذهب قال القاضي يثبت البلوغ به وجزم به في الفصول والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وتذكرة بن عبدوس والفروع وذكره في باب ميراث الخنثى وقدمه بن رزين في شرحه وتقدم كلامه في عيون المسائل وقيل لا يثبت بذلك البلوغ وأطلقهما في المغنى والشرح وإن خرج المنى والحيض من مخرج واحد فمشكل بلا نزاع وهل يثبت البلوغ بذلك فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفروع والفائق أحدهما لا يحصل البلوغ بذلك وقدمه في الرعاية الكبرى والثاني يحصل به .